الشيخ الطوسي
421
تهذيب الأحكام
إلى المدينة إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال : يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة ! ؟ قال : نعم جعلت فداك لأمر همني ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال : وما هو ؟ قال : فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليه السلام : أما قوله : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) يعني في النفقة واما قوله : ( ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) يعنى في المودة قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فأخبره قال : والله ما هذا من عندك . ( 1684 ) 6 - علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا - يعنى استغناء - ولم يشته ان يطلق الأمة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه - يعني نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه . ( 1685 ) 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة ؟ قال : لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة . ( 1686 ) 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة ؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليها .